العلامة الحلي
171
قواعد الأحكام
ضروب الاستمتاع . ولا يصح من المرأة . الركن الثالث المظاهرة ويشترط أن تكون مملوكة الوطئ له ، فلا يقع بالأجنبية وإن علقه على النكاح . وأن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إن كان زوجها حاضرا ، وهي ممن تحيض مثلها وقت الإيقاع لا الشرط . ولو كان غائبا صح ، وكذا لو كانت يائسة أو صغيرة وإن كان حاضرا . وهل يشترط العقد ؟ فيه نظر ، والمروي ، أنه يقع بالموطوءة بملك اليمين ( 1 ) . وهل يشترط كون العقد دائما ؟ خلاف ، أقربه الوقوع بالمستمتع بها ( 2 ) . وهل يشترط الدخول ؟ المروي ( 3 ) اشتراطه ، وقيل : لا ( 4 ) ، للعموم ، وعلى الاشتراط يقع مع الوطء دبرا ، أو في حال صغرها ، أو جنونها . ويقع بالرتقاء والمريضة التي لا توطأ . ولا فرق في الوقوع بين أن تكون حرة أو أمة ، مسلمة أو ذمية ، والأقرب اشتراط التعيين . الركن الرابع المشبه بها لا خلاف في صحته إذا شبه بالأم بلفظ الظهر . وهل يقع لو شبهها بغيرها من المحرمات نسبا أو رضاعا : كالأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والأم من الرضاعة وغيرها ؟ خلاف ، أقربه الوقوع إذا جاء بصيغة الظهر . ولو شبهها بعضو غيره من غير الأم : كيد الأخت ورجلها لم يقع قطعا .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب كتاب الظهار ج 15 ص 520 . ( 2 ) في ( م ) و ( ش 132 ) : " بالمتمتع " ، و " بها " لا توجد في ( ب ) . ( 3 ) وهي صحيحة الفضيل بن يسار عن الصادق ( عليه السلام ) في وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الظهار ح 1 ج 15 ص 516 . ( 4 ) والقائل جماعة منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : كتاب الظهار ص 524 . وسلار في المراسم : كتاب الظهار ص 160 .